مصر تحظر استيراد مئات الماركات .. والهيئة الرقابية توضح السبب ..

القاهرة – 17 أبريل 2022: قررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية إيقاف العديد من العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

وبحسب قرار الجريدة الرسمية ، جاء تعليق هذه العلامات التجارية بسبب انتهاء مدة سريانها المحددة لاستكمال تجديد وثائق التسجيل ، ومخالفتها للقرار الوزاري رقم (43) القاضي بضرورة ذلك. من إنشائها. التسجيل للمصانع والشركات ذات العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها بهيئة الرقابة.

أبرز الشركات التي مُنعت منتجاتها من دخول مصر نتيجة شطبها من سجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية هي شركة المراعي السعودية ، موباكو للصناعة والتجارة ، إل جي الكورية الجنوبية ، دانيا للأغذية المحدودة ، شركة تصنيع الأثاث الأردني ، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية.

وكذلك شركة الكرامة لإنتاج المعجنات وشركة تايجر باك للتجارة والصناعة وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية المحدودة والشركة العربية للغزل والنسيج والبطانيات ،

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قرارا بتعديل بعض أحكام وأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر ، على أن يتم تنفيذ القرار. من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة المصرية ، مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

وقال الوزير إن القرار نص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 والتي تنص على أن “يصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويعفى من أي أو كل شروط التسجيل في الحالات”. هو قرر.”

كما نص القرار على استبدال البند الثالث بالمادة الثانية من القرار رقم 43 بحيث “يتم التسجيل في السجل المشار إليه فور تقديم المستندات كاملة ، على أن يقدم صاحب العلاقة إثبات التسجيل في غير مسمى. – فترة زمنية قابلة للتسجيل. أكثر من 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة ، وفي حالة الشك في صحة المستندات المقدمة ، لا يتم القيد في السجل إلا بعد التحقق من صحتها ، وبناءً على طلب طالب التسجيل ، يجوز معاينة الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وأضاف جامع أن القرار أضاف 3 فقرات جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على أنه “يجوز تقديم المستندات للتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية” و “تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية في غضون فترة زمنية محددة. مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية و “نشر ما يسجل او يشطب شهريا في الجريدة المصرية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”.

وأشارت إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين بأرقام (الثانية مكرر) و (الثانية مكرر 1) حيث نصت المادة الثانية مكرر 1 على “تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية” النظر في شكاوى عدم التسجيل أو الشطب من السجل وتقديم تظلم لقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية. لعرضه على لجنة التظلمات.

يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه ، ويتم إخطار المشتكي بأسباب عدم التسجيل أو الإلغاء والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه لإعادة التسجيل. .

وتنص المادة الثانية مكررًا على أن “الشطب من السجل يكون بقرار مسبب من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة عدم وجود شرط من شروط التسجيل. يجوز الطعن في قرار الإلغاء أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى